السيد محسن الحكيم
61
مستمسك العروة
عن إسحاق بن عمار عن أحدهما ( ع ) قال : ( 1 ) " قلت : فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزئ عن الأول ؟ قال : نعم . قلت : فإن الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم " ( * 1 ) . وفي الثاني ، سأل الصادق ( ع ) عن رجل حج عن رجل ، فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل أو كفارة . قال ( ع ) : " هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح " ( * 2 ) . فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول ، وإن ترك الاتيان من قابل ، عصيانا أو لعذر ( 2 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 .